المحقق الحلي

89

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ذلك لم يقبل ، ولو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض ، كانت ميراثا . ويشترط في صحة القبض إذن الواهب ، فلو قبض الموهوب من غير اذنه لم ينتقل إلى الموهوب له ، ولو وهب ما هو في يد الموهوب له صح ، ولم يفتقر إلى اذن الواهب في القبض ، ولا أن يمضي زمان يمكن فيه القبض ، وربما صار إلى ذلك بعض الأصحاب ، وكذا لو وهب الأب أو الجدّ للولد الصغير لزم بالعقد ، لأن قبض الولي قبض عنه ، ولو وهبه غير

--> ( 1 ) أي بالقبض . ( 2 ) الذي صار إلى ذلك الشيخ ويحيى بن سعيد رحمهما اللّه حيث اعتبرا الأذن في القبض ولو من إقراره له ومضي زمان يمكن القبض فيه ( انظر الجواهر 28 / 173 ) . ( 3 ) أي عن الطفل .